احكام الاضحية
ماحكم الاشتراك في الأضحية؛ حيث إننا أربعة إلا أن نصيبي أقل من السُبع منها وأحدنا مشارك بالنصف، فهل تصح؟
اجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية
يجوز الاشتراك في الأضحية بالإبل و البقر على الراجح بشرط ألا يقل نصيب الواحد عن السبع لما رواه مسلم عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ: «فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ».
و عليه فلا يجزئ التضحية بأقل من السبع.